كتب : دينا كمال
ضوابط جديدة لتنظيم اعتراضات أجرة العقارات الشاغرة في السعودية
أُعلنت الضوابط المنظمة للنظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، إلى جانب ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية.
وبيّنت الجريدة الرسمية أن ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة تتضمن خمسة بنود، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
وأوضحت أن المقصود بالأحكام النظامية هو الإطار النظامي الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ، في حين يُقصد بالعقار الشاغر العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض. كما تُعرّف الأجرة الإجمالية المحددة بأنها أجرة العقار إضافة إلى أي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر للمؤجر وفق آخر عقد إيجار للعقار الشاغر.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة من الضوابط تنص على أن الهيئة العامة للعقار تنظر في الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة استناداً إلى ما ورد في الأحكام النظامية، وذلك بناءً على طلب يقدمه المؤجر على العقار الشاغر محل الاعتراض، عبر شبكة «إيجار».
وأكدت أن الهيئة تبت في طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله، مع إلزام مقدم الطلب باستكمال أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وإلا يُغلق الطلب في حال عدم الاستكمال خلال المدة المحددة.
كما يُبلّغ مقدم الطلب بقرار مسبب بقبول أو رفض الاعتراض فور صدوره عبر شبكة «إيجار»، على أن يُنظر في الاعتراض بحسب أسبابه، مع إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة وفق ما هو موضح في الملحق المخصص لذلك.
ونصت المادة الخامسة من الضوابط على أنه في حال انتهاء مهلة تصحيح المخالفة دون قيام المخالف بالتصحيح، يحق للهيئة تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بما يتوافق مع الأحكام النظامية المعتمدة.


