كتب : يسرا عبدالعظيم
الكويت: تعتمد تعديلات جوهرية على قانون الجنسية لحماية الهوية الوطنية وحظر الحقوق السياسية للمتجنسين
الكويت —
صدَرَ في الكويت المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 2026، والذي نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)،
متضمناً تعديلات جوهرية على أحكام قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، بهدف تعزيز أمن الدولة وحماية الهوية الوطنية وفق أطر تشريعية جديدة.
وشمل التعديل الأخير إلغاء المادة (6) من القانون السابق واستبدالها بأحكام جديدة،
نُصَّ فيها صراحةً على حرمان الكويتي بالتجنس من ممارسة حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي مجالس أو هيئات نيابية.
أبرز التعديلات في قانون الجنسية الجديد:
الحقوق السياسية والهيئات النيابية:
إلغاء منح أي حقوق سياسية للمتجنسين، بما يشمل الترشح، والانتخاب، والتعيين في كل الهيئات والمجالس النيابية.
ضوابط تجنيس الزوجة والأبناء:
الزوجة الأجنبية: عدم اكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية تلقائياً بمجرد زواجها من مواطن كويتي أو تجنس زوجها.
الأبناء القاصرون:
يُصنف أولاد المتجنس القاصرون كـ “كويتيين بالتجنس”، مع منحهم حق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد،
فيما يُعد الأبناء المولودون بعد كسب والد جنسيته كويتيين بالتجنس.
حالات سحب الجنسية:
يُجيز المرسوم سحب الجنسية بمرسوم حال ثبوت منحها بناءً على غش أو تزوير أو تقديم أقوال كاذبة (مع تسحيبها ممن كسبها بالتبعية)،
أو عند صدور أحكام قضائية باتة في جرائم تستهدف أمن الدولة الداخلي والخارجي، أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أو المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.
تسهيلات القصر من أبناء الكويتيات:
إمكانية معاملة الطفل القاصر المولود لأم كويتية معاملة الكويتيين حتى بلوغه سن الرشد،
وذلك في حالات محددة كوفاة الأب الأجنبي، أو وقوع الطلاق البائن، أو كون الأب أسيراً.
البصمة الوراثية وأعمال السيادة:
اعتماد الوسائل العلمية الحديثة، وفي مقدمتها البصمة الوراثية والحيوية، للتحقق في إجراءات المنح والسحب،
مع التأكيد القانوني على أن قرارات ومراسيم الجنسية تُعد من “أعمال السيادة” التي لا تقع ضمن اختصاص القضاء والنظر المحكمي.

