كتب : يسرا عبدالعظيم
المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يُنصف النساء ويُعيد المؤخر إلى أصله: ذهب ولا يُقبل نقداً
في خطوة تُعد انتصاراً لحقوق النساء وعودة للالتزام الدقيق بأحكام الشريعة الإسلامية، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، المستشار مفتاح محمد القوي، تعميماً جديداً ينص على أن مؤخر الصداق إذا كان مقدّراً بالذهب أو الفضة، فلا يجوز تحويله أو سداده بالنقود، وأن التعامل النقدي في هذه الحالة يُعد صرفاً مخالفاً شرعياً ويدخل في شبهة الربا.
لا يُقبل المؤخر نقداً إذا كان محدداً ذهباً أو فضة عند العقد.
لا يجوز للمحكمة تحويل الذهب إلى قيمته المالية أو تقسيطه نقدياً.
السبب الشرعي: لأن ذلك يُعد صرفاً مؤجلاً محرماً شرعاً، على خلاف قاعدة “التقابض الفوري” في بيع الذهب والفضة.
وجاء القرار استناداً إلى الحديث الشريف:
“الذهب بالذهب، والفضة بالفضة… فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” (رواه مسلم).
كيف يُنفّذ المؤخر عملياً؟
بحسب التعميم رقم (03) لسنة 2025م:
يمكن تقسيط الذهب نفسه وليس قيمته المالية.
مثال: يدفع الزوج كل شهر جراماً أو اثنين من الذهب، يتم إيداعها لدى المحكمة إلى حين السداد الكامل.
يجوز تقدير القيمة بالنقود فقط إذا دفعها الزوج كاملة وفوراً دون تأجيل أو تقسيط.
هدف القرار
حماية حقوق النساء الليبيات من التضخّم أو تلاعب القيمة النقدية.
إعادة تطبيق المؤخر وفق أحكام الشريعة الإسلامية الصحيحة.
منع أي تعامل يحمل شبهة ربا أو ظلم في تقدير الحقوق الزوجية.
اهمية القرار
من الناحية الشرعية
يضمن تطبيق قاعدة “يداً بيد” في الذهب ويمنع الربا.
الاجتماعي
يعزز ثقة النساء بحقوقهن ويدعم دور القضاء في الإنصاف.
الاقتصادي
يحافظ على القيمة الحقيقية للمهر بعيداً عن تقلّبات العملة.
بهذا التعميم، يضع المجلس الأعلى للقضاء إطاراً واضحاً لتنفيذ مؤخر الصداق بما يحقق العدالة للنساء والتقيد بأحكام الشريعة، فلا يُستبدل الذهب بالنقود إلا عند الدفع الفوري والكامل، ويصبح الذهب هو الأصل والمرجع في الوفاء


