كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة القرار رقم 144/م، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإجراءات وضمان حقوق هذه الفئة.
وينص القرار على آلية تقديم الطلبات للحصول على الجنسية، والمتطلبات اللازمة من وثائق تثبت الانتماء والإقامة، إضافة إلى شروط التأكد من هوية المتقدمين والتدقيق في بياناتهم لضمان مطابقة المعايير القانونية المعمول بها.
كما حدد القرار مواعيد محددة لتقديم الطلبات والمراحل الإجرائية التي تمر بها كل حالة، بما يشمل الفحص الأمني والقانوني، والمراجعة الإدارية، وإصدار الشهادات النهائية لمن تنطبق عليهم الشروط.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذا القرار يهدف إلى تسوية وضع المواطنين الأكراد الذين لم يحصلوا على الجنسية سابقًا، وضمان حقوقهم المدنية، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والحصول على الوثائق الرسمية والتعامل مع المؤسسات الحكومية بشكل قانوني.
وأشار القرار إلى أن أي طلب يرفض لأي سبب قانوني يمكن الطعن فيه أمام الجهات المختصة، وأنه سيتم متابعة التنفيذ بدقة لضمان الشفافية والعدالة في منح الجنسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة السورية لتسوية أوضاع المواطنين الذين لم يتم منحهم الجنسية سابقًا، وتوفير بيئة قانونية واضحة تحدد الإجراءات وتضمن حقوق جميع المواطنين على قدم المساواة.


